الحر العاملي

512

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله . 2050 - 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها . ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين ، وإنما أجزأ عنهما لأنهما أشركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع .

--> الباب 32 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - أورده أيضا في 2 ر 7 من الأسئار . ( 3 ) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 12 مقدار الماء للوضوء - أورد ذيله أيضا في 1 ر 31 . ( ج 32 )